مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 383

أبواب الوضوء

1

* (باب) *

* (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) *

1 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض (1).

قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه ، وهل ينقض الوضوء؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه (2).

بيان : يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء ، ولا خلاف فيه بيننا ، وعلى عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالاخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل ، ولا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فانه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض ، والظاهر أن مراده خروجها.

2 قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يقطع راس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة؟

____________________

(1) قرب الاسناد ص 83 ط حجر ، وص 108 ط نجف.

(2) قرب الاسناد ص 88 ط حجر وص 115 ط نجف.

الصفحة 212 من 383