مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 383

الجفاء (1).

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتاني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ، ولا تغسلون براجمكم (2).

وبهذا الاسناد قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات (3).

بيان : قال في النهاية : «العجان» الدبر ، وقيل : ما بين القبل والدبر وفي القاموس العجان ككتاب الاست ، والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر ، وفي النهاية فيه : من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة.

23 دعوات الراوندى : روى ابن عباس أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة ، وثلث للنميمة ، وثلث للبول.

24 مجالس الصدوق : في خبر مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (4).

بيان : قال في النهاية : في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاستنجاء بالروث والرمة ، والرميم العظم البالى ، ويجوز أن يكون الرمة جمع الميم ، وفي القاموس الرمة بالكسر العظام البالية ، والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث ، فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة ، والاشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به ، وقيل بعدم الاجزاء ، والاول أقوى.

____________________

(1) نوادر الراوندى ص 40.

(2) المصدر نفسه ص 40.

(3) نوادر الراوندى ص 54.

(4) أمالى الصدوق ص 254 ، ورواه في الفقيه ج 4 ص 3.

الصفحة 210 من 383