الجفاء (1).
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أتاني جبرئيل عليهالسلام فقال : يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ، ولا تغسلون براجمكم (2).
وبهذا الاسناد قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات (3).
بيان : قال في النهاية : «العجان» الدبر ، وقيل : ما بين القبل والدبر وفي القاموس العجان ككتاب الاست ، والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر ، وفي النهاية فيه : من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة.
23 دعوات الراوندى : روى ابن عباس أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة ، وثلث للنميمة ، وثلث للبول.
24 مجالس الصدوق : في خبر مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (4).
بيان : قال في النهاية : في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الاستنجاء بالروث والرمة ، والرميم العظم البالى ، ويجوز أن يكون الرمة جمع الميم ، وفي القاموس الرمة بالكسر العظام البالية ، والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث ، فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة ، والاشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به ، وقيل بعدم الاجزاء ، والاول أقوى.
____________________
(1) نوادر الراوندى ص 40.
(2) المصدر نفسه ص 40.
(3) نوادر الراوندى ص 54.
(4) أمالى الصدوق ص 254 ، ورواه في الفقيه ج 4 ص 3.




