مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 383

وقرأ الشيخ حسين بن عبدالصمد مثل البران بالنون وقال : إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء ولا يخفى مافيه.

وأما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ، ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب ، والمشهور عدم وجوب الاعادة ، ويظهر من الصدوق الوجوب.

وأما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغايط الاعادة في الوقت وخارجه ، والاخبار مختلفة فيهما ، وقال في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه ، وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الاعادة في الوقت ويستحب بعده ، وقال ابن بابويه : من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغايط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى.

والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور ، ومن الغائط ما ذهب إليه الصدوق رحمه‌الله والاحتياط ظاهر.

21 السرائر : من جامع البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء (1).

22 نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا (2).

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاستنجاء باليمين من

____________________

(1) السرائر ص 465.

(2) نوادر الراوندى ص 39.

الصفحة 209 من 383