ومن الكتاب المذكور : عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام : إني أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس (1).
19 الهداية : إذا أراد الاستنجاء مسح بأصبعه من عند المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرات ، فاذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا» ويبدأ بذكره ويصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين ، هذا أدنى ما يجزي ثم يستنجي من الغائط ويغسل حتى ينقى ماثم ، ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة ، ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله ، فان دخل وهو عليه فليحو له عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (2).
20 العلل : عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ابن مرار ، عن يونس بن عبدالرحمان ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، وذكرت بعد ما صليت ، فعليك الاعادة ، فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة ، وغسل ذكرك لان البول مثل البراز (3).
ايضاح قوله عليهالسلام : «مثل البراز» أي في إعادة الصلاة ، وإن اختلفا في إعادة الوضوء ، والاظهر أنه «ليس مثل البراز» كما في أكثر نسخ التهذيب (4) والكافي (5)
____________________
(1) السرائر : 477
(2) الهداية : 16.
(3) علل الشرايع ج 2 ص 267.
(4) التهذيب ج 1 ص 14 ط حجر وص 50 ط نجف.
(5) الكافى ج 3 ص 19.




