مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 383

الاستحباب أو التقية.

11 كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ قال : لا وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلابأس ، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه (1).

بيان : استدل به على ما نسب إلى الشيخ من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ، ويمكن حمل السؤال على أن مراده أن إصابة الدم الاناء معلوم ، ولكنه لايرى في الماء شيئا ، والظاهر وصوله إلى الماء أيضا والاصل عدمه ، فهل يحكم هنا بالظاهر أوبالاصل ، وهو محمل قريب.

12 نوادر الراوندى : باسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : الماء الجاري لا ينجسه شئ.

وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : الماء يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب ليس ينجسه شئ (2).

بيان : حمل على الجاري أو الكثير مع عدم التغيير والاول أظهر.

13 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم : يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شئ مالم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه.

وعنه صلوات الله عليه أنه قال : ليس ينجس الماء شئ.

وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن ميضاة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها أو الغلام فيها يده قال : توضأ منها فان الماء لاينجسه شئ.

____________________

(1) كتاب المسائل ج 10 ص 256 من البحار.

(2) نوادر الراوندى ص 39.

الصفحة 20 من 383