مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 383

أقول : لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي ، أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن ، حتى يكون فرضا بعرف الحديث ، وهذا أيضا لاوجه له ، لاستعمال الفرض في غيرذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا ، ولعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا.

فان قيل : اعتراضه على السؤال؟ قلت : تقريره عليه‌السلام كاف لعدم الجرأة على الاعتراض (1).

____________________

(1) أقول : رواه الصدوق في عيون الاخبار ج 2 ص 99 121 ، وموضع النص المذكور ص 105 ، لكنه أسقط هذا السؤال وجوابه.

الصفحة 166 من 383