أقول : لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي ، أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن ، حتى يكون فرضا بعرف الحديث ، وهذا أيضا لاوجه له ، لاستعمال الفرض في غيرذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا ، ولعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا.
فان قيل : اعتراضه على السؤال؟ قلت : تقريره عليهالسلام كاف لعدم الجرأة على الاعتراض (1).
____________________
(1) أقول : رواه الصدوق في عيون الاخبار ج 2 ص 99 121 ، وموضع النص المذكور ص 105 ، لكنه أسقط هذا السؤال وجوابه.




