مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 383

قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك قال : الدباء القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ، وقيل إن الحنتم الجرار الخضر (1).

معانى الاخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن محبوب مثله (2).

بيان : قال الجوهري : الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة الممدودة القرع ، والواحد دباءة ، وفي النهاية إنه نهى عن المزفت من الاوعية ، هو الاناء الذي يطلى بالزفت ، وهو نوع من القار ، ثم انتبذ فيه انتهى.

وإنما فسر عليه‌السلام بالدنان لان في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار ، لانهم فسروا الدن بالراقود ، والراقود بدن طويل الاسفل كهيئة الاردبة يسيع داخله بالقار ، وفي القاموس الحنتم : الجرة الخضراء ، والاردن بضمتين وشد الدال كورة بالشام ، وفي النهاية أنه نهي عن النقير والمزفت النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على مايعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول انتهى.

أقول : أخطأ في التأويل ، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ما عمل فيه النبيذ كما ستعرف.

4 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال : إذا غسل فلا بأس (3).

____________________

(1) الخصال ج 1 ص 120.

(2) معانى الاخبار ص 224.

(3) البحار ج 10 ص 270.

الصفحة 161 من 383