مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 383

يعني جوف الانف ، فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، فالمضمضة في هذه الرواية محمولة على الاستحباب ، والاحوط أن لا يتركها.

الثالث قوله «يصب من فيه الماء» ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافا كما هو الغالب ، وروى العلامة في المنتهى هذا الرواية ، ثم قال : إنها موافقة للمذهب لان المطلوب للشارع هو الازالة بالماء ، وذلك حاصل في الصورة المذكورة و خصوصية الوعاء الذي يحوي الماءغير منظور إليها.

2 دعائم الاسلام : قالوا صلوات الله عليهم : كل ما يغسل منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصابه (1).

3 الهداية : الثوب إذا أصابه البول غسل بما جار مرة ، وإن غسل بماء راكد فمرتين ، ثم يعصر ، وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء (2).

4 معانى الاخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بالحسن بن علي عليهما‌السلام فبال فاخذ ، فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصبه عليه.

قال الصدوق رحمه‌الله قال الاصمعي : الازرام القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك ، وأزرمه غيره إذا قطعه ، وزرم البول نفسه إذا انقطع (3).

أقول : ويدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع ، إذا ظاهر تلك الاحوال يدل على كونه عليه‌السلام رضيعا.

5 المقنع : روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود يبول

____________________

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 118.

(2) الهداية : 14.

(3) معانى الاخبار : 211.

الصفحة 132 من 383