10
* (باب) *
* (ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها) *
1 قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول فكيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر (1).
قال : وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض (2).
قال : وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال : لا بأس (3).
بيان : تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان امور : الاول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن ، فالمشهور بين الاصحاب أنه يعتبر في إزالته نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين ، و اكتفى بعضهم بالمرة ، والاول أقوى ، كمامر في خبر البزنطي في باب البول (4).
والاكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم
____________________
(1) قرب الاسناد ص 158 ط نجف و 118 حجر.
(2) قرب الاسناد ص 108 ط نجف وص 83 ط حجر.
(3) قرب الاسناد ص 103 ط حجر.
(4) رواه من السرائر ص 465.




