قال : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجيله هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس (1).
3 ومنه ومن كتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه؟ قال : نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافا (2).
4 دعائم الاسلام : رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة (3).
5 كتاب عاصم بن حميد : عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب ، أيغسل قميصه؟ قال : لا.
بيان : محمول على عدم إصابة المني الثوب ، أو عدم نجاسة البدن.
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير وغيرهما.
____________________
(1) قرب الاسناد ص 94 ط حجر.
(2) قرب الاسناد ص 121 ط حجر والبحار ج 10 ص 270.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 117.




