مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 383

8

* (باب) *

(حكم المشتبه بالنجس ، وبيان أن الاصل) *

* (الطهارة وغلبته على الظاهر) *

1 قرب الاسناد : بالسند المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، ومالم تره فتنضحه بالماء (1).

وسألته عليه‌السلام عن الفأرة والد جاجة والحمامة وأشباههن تطا العذرة ثم تطا الثوب أيغسل؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس (2).

قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ماحاله؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس (3).

بيان : قوله : «فاغسله» أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه ، أو ما استبان من الاثر ، والاخير أظهر.

فان قيل : على الاخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا : ظاهر الاخبار وأقوال الاصحاب أن غسل ما اشتبه فيه ، إنما يجب إذاعلم وصول النجاسة إلى المحل ، ولم يعلم محلها أصلا ، لا فيما إذا علم بعضه وشك

____________________

(1) قرب الاسناد ص 116 ط نجف.

(2) قرب الاسناد ص 117.

(3) قرب الاسناد ص 158 ط نجف.

الصفحة 122 من 383