مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 383

تذنيب

نذكر فيه بعض ما اختلف الاصحاب في نجاسته

الاول : قال في المعالم : قال ابن الجنيد في المختصر بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ، ثم عرق في ثوبه ، قال : ولا نعرف لهذا الكلام وجها ، ولا رأينا له فيه رفيقا.

الثاني عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القئ و المشهور بين علمائنا طهارته ، وورد في بعض الروايات الامر بغسله ، وحمل على الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس.

الثالث اختلف الاصحاب في عرق الابل الجلالة والمشهور الطهارة ، وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ، وابن البراج وجماعة إلى أنه تجب إزالته و قد ورد في الصحيح (1) والحسن (2) الامر بالغسل ، والاحوط عدم الترك وحملهما أكثر الاصحاب على الاستحباب من غير معارض.

الرابع حكم السيد وابن إدريس بنجاسة ولد الزنا وسؤره ، والاشهر الطهارة.

الخامس لبن الصبية ، وقد مر الكلام فيه.

السادس ما يتولد في النجاسات كدود الحش وصراصره ، واحتمل بعضهم نجاسته والمشهور الطهارة.

السابع مالا تحله الحياة من نجس العين والمشهور النجاسة ، ويعزى إلى السيد القول بالطهارة ، والاشهر أقوى.

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 75.

(2) الكافى ج 6 ص 250 و 251.

الصفحة 120 من 383