علي عليهمالسلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش (1).
فقه الرضا : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام وذكر مثله (2).
وقال : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل (3).
5 المناقب : لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الاصول للشيخ المفيد ره قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الامامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف و على أبي الحسن لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود (4) وقد عقد ذنب الفرسة ، والناس يتعجبون منه ويقولون ألاترون إلى هذه المدنى ، وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي : لوكان إماما مافعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليهالسلام وهو سالم من جميعه.
فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت : اريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب مني كشف وجهه ، ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلابأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة (5).
____________________
(1) نوادر الراوندى ص 62.
(2) فقه الرضا ص 6.
(3) فقه الرضا ص 4.
(4) اللبادة بالضم ما يلبس من اللبود وقاية من المطر وفى عبارة اخرى قباء من لبود ، والتجفاف من اللبود سترة تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع ، ومثله ما يلبسه الادمى لذلك ، ويقال له بالفارسية «بركستوان».
(5) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 414.




