مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 383

الفاضلان والشهيدان مختار النهاية وهو أظهر جمعا بين الاخبار.

ثم ماذكر في الرواية الاولى من الفرق بين الشرب والوضوء ، ورد في كثير من الاخبار مثل ما رواه في التهذيب عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحايض يشرب من سؤرها؟ قال : نعم ولا يتوضأ منه (1).

وعن أبي هلال قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا احب أن تتوضأ منه (2).

وعن عنبسة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اشرب من سؤر الحايض ولا تتوضأ منه (3).

وأكثر الاصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض ، وقد عرفت مما أوردنا من الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء ، فالقول به لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين ، وألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة كل متهم واستحسنه بعض من تأخر عنه وفيه نظر.

4 علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا بول ، قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).

المقنع والهداية : مرسلا مثله (5).

الراوندى في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 63.

(2) الاستبصار ج 1 ص 10.

(3) الكافى ج 3 ص 10.

(4) علل الشرايع ج 1 ص 278.

(5) المقنع ص 3 ، الهداية ص 15.

الصفحة 116 من 383