الفاضلان والشهيدان مختار النهاية وهو أظهر جمعا بين الاخبار.
ثم ماذكر في الرواية الاولى من الفرق بين الشرب والوضوء ، ورد في كثير من الاخبار مثل ما رواه في التهذيب عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحايض يشرب من سؤرها؟ قال : نعم ولا يتوضأ منه (1).
وعن أبي هلال قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا احب أن تتوضأ منه (2).
وعن عنبسة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اشرب من سؤر الحايض ولا تتوضأ منه (3).
وأكثر الاصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض ، وقد عرفت مما أوردنا من الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء ، فالقول به لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين ، وألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة كل متهم واستحسنه بعض من تأخر عنه وفيه نظر.
4 علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا بول ، قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
المقنع والهداية : مرسلا مثله (5).
الراوندى في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن
____________________
(1) التهذيب ج 1 ص 63.
(2) الاستبصار ج 1 ص 10.
(3) الكافى ج 3 ص 10.
(4) علل الشرايع ج 1 ص 278.
(5) المقنع ص 3 ، الهداية ص 15.




