مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 383

توضيح : ذكر جماعة من الاصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أوحلق أن يمسح الموضع بالماء ، وأسندوا في ذلك إلى رواية عمار (1) عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره ، أو حلق فقاه ، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة ، لان الحديد نجس.

وقال الشيخ في الاستبصار (2) بعد إيراد هذه الرواية : أنه خير شاذ مخالف للاخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجري لايعمل عليه ، وذكر قبل ذلك أن الوجه حمله على ضرب من الاستحباب ، ويؤيد الاستحباب صحيحة (3) زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وصحيحة (4) سعيد الاعرج عن أبي عبدالله عليه‌السلام الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء.

2 كتاب المسائل : بالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الحايض قال : يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها (5).

3 السرائر : نقلا من كتاب محمدبن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه ، إذا كانت تغسل يديها (6).

بيان : اختلف الاصحاب في سؤر الحايض فقال الشيخ في النهاية : يكره استعمال سؤر الحايض إذا كانت متهمة ، فان كانت مأمونة فلا بأس ، وفي المبسوط أطلق كراهة سؤرها ، وكذا المرتضى في المصباح وكذا ابن الجنيد ، واختار

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 120 ط حجر.

(2) الاستبصار ج 1 ص 48.

(3 4) التهذيب ج 1 ص 99

(5) البحار ج 10 ص 265.

(6) السرائر ص 477.

الصفحة 115 من 383