وأما البول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه ، فهما طاهران لا نعلم فيه خلافا إلى موضعين : الاول في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها والمشهور طهارتها على كراهة ، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة وإليه ذهب الشيخ في النهاية وطهارة الارواث ظاهرة بحسب الاخبار ، وتعارضها في الابوال يقتضي التحرز عنها رعاية للاحتياط.
وثانيهما ذرق الدجاج والاشهر الاقرب طهارته ، وأما الجلال من الحيوان وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا ، قاله في المختلف.
أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب حكم ما لاقى نجسا (1).
____________________
(1) سيأتى تحت الرقم 20 ص 127.




