2
* (باب) *
* (ماء المطر وطينه) *
1 قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال : إذا جرى فلا بأس (1).
وعنه عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قدصبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يغسل ثوبه ولا رجيله ويصلي ولابأس (2).
وعنه عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [ يصلي فيها خ ] (3).
كتاب المسائل : عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس ، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني ، عن علي بن الحسن العلوي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام مثله (4).
بيان : قوله عليهالسلام : «إذ جرى» استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان (5) ولم يشترطه الاكثر ، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ
____________________
(1) قرب الاسناد ص 83 ، ط حجر.
(2) قرب الاسناد ص 83 وص 116 ط نجف.
(3) قرب الاسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر.
(4) راجع بحار الانوار ج 4 ص 158 ط ك وج 10 ص 288 طبعتنا هذه.
(5) والمراد بالجريان جرى ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة وأثرها إلى الميزاب ثم إلى صحن الدار ، ان كان السطح متحجرا ، والى باطن السطح ان كان مطينا ،




