مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 383

2

* (باب) *

* (ماء المطر وطينه) *

1 قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال : إذا جرى فلا بأس (1).

وعنه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قدصبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يغسل ثوبه ولا رجيله ويصلي ولابأس (2).

وعنه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [ يصلي فيها خ ] (3).

كتاب المسائل : عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس ، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني ، عن علي بن الحسن العلوي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام مثله (4).

بيان : قوله عليه‌السلام : «إذ جرى» استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان (5) ولم يشترطه الاكثر ، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ

____________________

(1) قرب الاسناد ص 83 ، ط حجر.

(2) قرب الاسناد ص 83 وص 116 ط نجف.

(3) قرب الاسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر.

(4) راجع بحار الانوار ج 4 ص 158 ط ك وج 10 ص 288 طبعتنا هذه.

(5) والمراد بالجريان جرى ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة وأثرها إلى الميزاب ثم إلى صحن الدار ، ان كان السطح متحجرا ، والى باطن السطح ان كان مطينا ،

الصفحة 11 من 383