ويظهر منه وجه جمع بين الاخبار ، بأن يكون المراد بالمأكول ما اعد للاكل و ماشاع أكله.
8 المختلف : نقلا من كتاب عمار بن موسى ، عن الصادق عليهالسلام قال : خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لانه استجار بك وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره (1).
بيان : اختلف الاصحاب في حرمة الخطاف وكراهته ، وهذا الخبر مما استدل به على عدم التحريم ، وفيه إشعار بنجاسة خرء مالا يؤكل لحمه من الطيور.
9 كتاب المسائل : عن علي بن جعفر قال : سألته عليهالسلام عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال : إن علق به شئ فليغسله وإن كان جافا فلا بأس (2).
10 السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ، قال : اغسل ثوبك (3).
11 العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن أبي يزيد القسمي وقسم حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ، فقال : لاتصل فيها ، فانها تدبغ بخرء الكلاب (4).
12 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد والبيت ، أيصلى فيه؟ قال :
____________________
(1) المختلف ص 172.
(2) البحارج 10 ص 260.
(3) السرائر ص 478.
(4) علل الشرائع ج 2 ص 33.




