مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 383

6

* (باب) *

* (أحكام ساير الابوال والارواث والعذرات) *

* (ورجيع الطيور) *

1 قرب الاسناد : عن سندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه (1).

2 ومنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره فصل فيه (2).

3 ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس (3).

4 قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أوروثها؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة (4).

قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له

____________________

(1) قرب الاسناد ص 72 ط حجر وص 95 ط نجف.

(2) قرب الاسناد ص 100 ط نجف وص 76 ط حجر.

(3) قرب الاسناد ص 94 ط حجر : بحار الانوار ج 10 ص 286.

(4) قرب الاسناد ص 118 ط حجر ، وص 158 ط نجف.

الصفحة 107 من 383