6
* (باب) *
* (أحكام ساير الابوال والارواث والعذرات) *
* (ورجيع الطيور) *
1 قرب الاسناد : عن سندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه (1).
2 ومنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره فصل فيه (2).
3 ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس (3).
4 قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أوروثها؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة (4).
قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له
____________________
(1) قرب الاسناد ص 72 ط حجر وص 95 ط نجف.
(2) قرب الاسناد ص 100 ط نجف وص 76 ط حجر.
(3) قرب الاسناد ص 94 ط حجر : بحار الانوار ج 10 ص 286.
(4) قرب الاسناد ص 118 ط حجر ، وص 158 ط نجف.




