مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 383

3 علل الصدوق : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمربن حنظلة قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن المذي قال : ما هو والنخامة إلا سواء (1).

4 ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريد قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ، ولايغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط (2).

بيان : يدل الخبران على طهارة المذي مطلقا وهو المشهور بين الاصحاب وخالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ماخرج عقيب شهوة ، وقال : ولوغسل من جميعه كان أحوط ، واستدل برواية حملت على الاستحباب جمعا.

5 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبك ، إنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل أو من البواسير ، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك ، إلا أن تقذره (3).

6 ومنه : بهذا الاسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، لانه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (4) 7 فقه الرضا عليه‌السلام : لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي ، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ، فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد

____________________

(1) علل الشرائع ج 1 ص 280.

(2) علل الشرائع ج 1 ص 279.

(3 4) المصدر ج 1 ص 279.

الصفحة 102 من 383