مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 383

بيان : قد مر الكلام في السؤال الاول (1) وقال في القاموس : المرعزى ويمد إذا خفف ، وقد تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز.

2 علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ، قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا بوله ، قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (2).

المقنع [ والهداية ] : مرسلا مثله (3).

بيان : قال العلامة رحمه‌الله في المختلف : المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس ، لكن يكفي صب الماء عليه ، من غير عصر ، حتى أن السيد المرتضى رحمه‌الله ادعى الاجماع للعلماء على نجاسته ، وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس ، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان بول ولبنه مالم يأكل اللحم ليس بنجس ، والمعتمد الاول.

لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ ، وما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي (9) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا.

احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني وأورد هذه الرواية ، ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لايستلزم انتفاء الصب ، ثم قال : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة ، والحق عندي ماذهب إليه الاكثر من طهارته ، وحمل الرواية على الاستحباب.

____________________

(1) راجع الباب 3 ص 14 فيما سبق.

(2) علل الشرايع ج 1 ص 278.

(3) المقنع ص 3 ، الهداية : 15

(4) التهذيب ج 1 ص 71

الصفحة 101 من 383