7 المقنعة : عن الباقر عليهالسلام قال : أفطر على الحلوفان لم تجده فأفطرعلى الماء فان الماء طهور.
بيان : لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي (1).
8 المعتبر : قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله وقدسئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته (2).
بيان : لعل المراد بالميتة مالم ينحر ولم يذبح ، فان السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح ونحر.
9 ارشاد القلوب : للديلمي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي أمير المؤمنين عليهمالسلام أنه عليهالسلام قال : في ذكر فضايل نبينا صلىاللهعليهوآله وامته على الانبياء واممهم : إن الله سبحانه رفع نبينا صلىاللهعليهوآله إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى : كانت الامم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الانجاس والصعيد في الاوقات (3).
بيان : لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم ، أوكان هذامعفوا (4).
____________________
(1) بل هو طهور للرجز رجز الشيطان من باطن الامعاء ، فيزيد في صحة البدن.
(2) المعتبر : 7.
(3) ارشاد القلوب ج 2 ص 222.
(4) لايستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عفه ، فان المراد بالقرض تمسح خزف أو حجر أو تراب على الموضع النجس لتزول به النجاسة ويزول وينقرض الجلد الذى نجس ، وما كان يكفى لهم الغسل بالماء ، وأما قرض الموضع النجس من اللباس وغير ذلك كما وقع في سائر الاخبار ، فهو خال عن الاشكال بالمرة.




