عليه حد (1).
6 ضا : روي أن الحدود في الشتا لا تقام بالغدوات ، ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفاء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار ، ولا يقيم حدا من في جنبه حد (2).
7 ضا : أروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : حبس الامام بعد الحد ظلم.
وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي لا تغفر.
وقال عليهالسلام : لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فانه مخير إن شاء عفى ، وإن شاء عاقب ، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام ، وما كان من الحدود لله عزوجل دون الناس مثل الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفى ، وإن شاء عاقبه ، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يولي الشهود في إقامة الحدود ، وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس (3).
8 قب : وأخذ عليهالسلام رجلا من بني أسد في حد ، فاجتمع قومه ليكلموا فيه ، وطلبوا إلى الحسن عليهالسلام أن يصحبهم ، فقال : ائتوه وهو أعلى بكم عينا (4)
____________________
(1) المحاسن : 275.
(2) فقه الرضا : 37.
(3) : 42.
(4) في النهاية : في الحديث : « هو أعلى بهم عينا » أى أبصر بهم وأعلم بحالهم وضمير « ائتوه » لعلى عليهالسلام ، أى فقال الحسن (ع) ارجعوا إلى على فهو أميركم




