مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 330

قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات (1).

أقول : قد مضى خبر صفوان بن امية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الامام عليه‌السلام (2).

3 ب : عن علي ، عن أخية عليه‌السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين (3)

3 ب : عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال : قال بعض أصحابنا : خرج أبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار ، فان كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار (4) سن : عن أبيه ، عن سعدان مثله (5).

4 ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو (6).

5 سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبى المغرا ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان

____________________

(1) الاحتجاج : 252 ، ورواه في المناقب ج 4 ص 405.

(2) بل سيجئ في الباب 91 تحت الرقم 1 عن الخصال.

(3) قرب الاسناد : 150.

(4) قرب الاسناد : 177.

(5) المحاسن : 274.

(6) علل الشرايع ج 2 ص 231.

الصفحة 97 من 330