مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 330

79

* ( باب ) *

* ( من وجد مع امرءة في بيت أو في لحاف ) *

1 ع : [ عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى البجلي ] عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا وجد مع امرءة في بيت واحد مائة إلا سوطا أو سوطين قلت : بلا بينة؟ قال : ألا ترى أنه قال : « ادرأوا » لو كانت البينة لاتمه (1).

2 ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس لامرأتين أن يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا (2).

سن : عن علي بن عبدالله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام مثله (3).

3 ضا : إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرئة في ثوب (4).

____________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 227 ، وما بين العلامتين أضفناه من المصدر.

(2) ثواب الاعمال ص 239.

(3) المحاسن ص 114.

(4) فقه الرضا عليه‌السلام ص 37.

الصفحة 93 من 330