مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 330

فأنكرت المرءة ، فقال عليه‌السلام : لتأتيني بالشهود ، أولارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد (1).

____________________

(1) قرب الاسناد ص 37 ، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الاصل ، والمراد بجلدها الحد ، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافى ج 7 ص 206 ، ولفظه في دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ، أن امرءة رفعت اليه يعنى عليا عليه‌السلام زوجها وقالت : زنى بجاريتى ، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال : وهبتها لى ، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فامر على (ع) أن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرءة فضربت حد القذف.

وقد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر ، راجعه ان شئت. وروى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام أن على بن أبى طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرءته الحديث ثم قال : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذى افتى به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في الذى يأتى وليدة امرءته بغير اذنهها : عليه ما على الزانى : يجلد مائة جلدة وهو الحديث الذى مر في الباب 70 ذيل الرقم 20 ، وقد تكلمنا عليه هناك.

ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج 2 ص 451 كما مر ، وهكذا ما رواه عن على عليه‌السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرءته : عليه ما على الزانى ولا اؤتى برجل زنى بوليدة امرءته الا رجمته بالحجارة.

ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 18 قال : قضى على عليه‌السلام في امرءة أتته فقالت : ان زوجى وقع على جاريتى بغير اذنى ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها الا باذنها ، فقال على (ع) ان كنت صادقة رجمناه ، وان كنت كاذبة ضربناك حدا وأقيمت الصلاة فقام على (ع) يصلى ، ففكرت المرءة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ، ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (ع).

الصفحة 91 من 330