مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 330

يأتي والمجنونة تؤتى (1).

3 سن : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا ، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من حدود الله (2).

4 سن : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، قال : يأخذ بنصف السوط ، وبثلثي السوط ، ثم يضرب به (3).

5 ضا : لاحد على المجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ (4)

6 شا : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه‌السلام لتجلد ، فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل (5)؟ فقيل : إن رجلا فجر بها وهرب ، و

____________________

(1) الخصال ج 1 ص 83 ، ولعله يريد بالاصل الذى أشار اليه ما رواه على بن ابراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان : عن ابراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله (ع) : اذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة؟ والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرءة انما تؤتى ، والرجل يأتى وانما يزنى اذا عقل كيف يأتى اللذة ، وان المرءة انما تستكره ويفعل بها وهى لا يعقل ما يفعل بها ، راجع الكافى ج 7 ص 192 ، التهذيب ج 10 ص 19 ، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف.

(2 و 3) المحاسن : 273.

(4) فقه الرضا : 37.

(5) في بعض النسخ « تقتل » وهو تصحيف ، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في

الصفحة 88 من 330