مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 330

77

* ( باب ) *

* ( حكم الصبى والمجنون والمريض في الزنا ) *

1 ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال : الحد (1).

وسألته عن صبي وقع على امرءة ، قال : تجلد المرءة وليس على الصبي شئ (2).

وقال عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بامرءة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرءة فقالت المرءة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل فجلده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم يضرب المرءة (3).

2 ل : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر بامرءة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي عليه‌السلام فقال : ما هذه؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال : لا تعجلوا! فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (4).

قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الحديث هكذا ، والاصل في قول أهل البيت عليهم‌السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لان المجنون

____________________

(1 3) قرب الاسناد ص 148 وفى ط 111.

(4) الخصال ج 1 ص 46 و 83.

الصفحة 87 من 330