تسعة وتسعين درهما ، ثم أحدث يعني الزنا ، فكيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه (1).
76
* ( باب ) *
* ( حد الوطى في الحيض ) *
1 فس : قال الصادق عليهالسلام : من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا (2).
__________________
(1) رجال الكشى : 328 وفى ط آخر ص 244. وروى مثله في الاختصاص عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم ، قال : وحدثنا جعفر بن محمد ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشى قال : حدثنى جعفر بن أحمد بن أيوب.
(2) تفسير القمى : 63 ، في الاية 222 من سورة البقرة.




