مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 330

11 شى : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : « فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » قال : يعني نكاحهن ، إذا أتين بفاحشة (1).

12 قب : في نهج البلاغة (2) أن أمير المؤمنين عليه‌السلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال عليه‌السلام : أما هذا فهو من مال الله ، ولا حد عليه ، مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده (3).

13 ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب قال : يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك (4).

14 كش : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز قال : (5) سألني أبوحنيفة ، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم ، فأدى تسعمائة و

__________________

(1) تفسير العياشى ج 1 ص 235.

(2) تحت الرقم 271 من قسم الحكم.

(3) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 382.

(4) النوادر ص 77.

(5) في المصدر : قال : دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه ، فقال لى : هذه الكتب كلها في الطلاق ، وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده ، قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف ، قال : ما هو؟ قال : قلت : قوله تعالى : « يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة » فقال لى : فأنت لا تعلم شيئا الا برواية؟ قلت : أجل ، قال لى : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم الحديث.

الصفحة 85 من 330