إذا زنى قدر ما عتق منه (1).
5 ضا : إذا زنا العبد أو الجارية ، جلد كل وادح منهما خمسين جلدة محصنا كانا أو غير محصنين ، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات ، ثم يقتلان في الثامنة (2).
6 ضا : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ، وإن قذف الحر جلد ثمانين ، فاذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد ، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد.
فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ، ولم يغرم مولاه ، لانه أقر في مال غيره ، فاذا شرب الخمر جلد ثمانين ، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد (3).
7 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تعالى في الاماء « إذا احصن » قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال : نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة فالرجم (4).
8 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات (5).
9 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قول الله في الاماء « إذا احصن » ما إحصانهن؟ قال : يدخل بهن ، قلت : قان لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال : بلى (6).
10 شى : عن حريز قال : سألته عليهالسلام عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه (7).
____________________
(1) المحاسن ص 275.
(2 3) كتاب التكليف : 37 و 42.
(4 7) تفسير العياشى ج 1 ص 235. في آية النساء : 25.




