مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 330

يقتلون.

قال الصادق عليه‌السلام : وإنما صار يقتل في الثامنة ، لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر (1).

2 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن محمد بن سليمان المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : عبد زنى؟ قال : يضرب نصف الحد : قال : قلت : فان عاد؟ قال : لا يزاد على نصف الحد قال : قلت : فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات.

قلت : فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما فعلهما واحد؟ قال : لان الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (2).

3 ع : عن عنبسة بن مصعب (3) قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كانت

____________________

(1) تفسير القمى : 124.

(2) علل الشرائع ج 2 ص 232.

(3) في المصدر المطبوع : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميرى ، عن عنبسة بن مصعب ، ورواه في الفقيه ج 4 ص 32 قال : روى ابن محبوب عن عبدالله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، وهو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمد بن موسى ابن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميرى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، كما في حديث الكافى ج 7 ص 235 ، ولفظه : قال : قلت لابى عبدالله عليه‌السلام : ان زنت جارية لى أحدها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر ، فانى أخاف عليك السلطان ، ولفظ الكافى كلفظ العلل.

وانما قال عليه‌السلام « وليكن ذلك في ستر لحال السلطان » لان الجمهور على خلاف

الصفحة 82 من 330