مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 330

ومنع الزكاة المفروضة ، لان الله عزوجل يقول : « فتكوى بها جباههم وجنوبهم » (1) وشهادة الزور وكتمان الشهادة (2) لان الله عزوجل يقول : « ومن يكتمها فانه آثم قلبه » (3).

وشرب الخمر لان الله عزوجل عدل بها عبادة الاوثان (4) وترك الصلاة متعمدا لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من ترك الصلاة متعمدا (5) فقد بري من ذمة الله وذمه رسوله » ونقض العهد وقطيعة الرحم لان الله عزوجل يقول : « اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » (6).

فخرج عمرو وله صراخ من بكائه ، وهو يقول : هلك من قال برأيه ، و نازعكم في الفضل والعلم (7).

7 ع : بالاسناد المتقدم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قتل النفس من الكبائر لان الله عزوجل يقول : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما » (8).

____________________

(1) براءة : 35.

(2) زاد في العيون : لان الله عزوجل يقول : « والذين لا يشهدون الزور ». والاية في الفرقان : 73.

(3) البقرة : 283.

(4) يعنى قرن بها عبادة الاوثان كما قال الله تعالى في سورة المائدة : 90 يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ».

(5) زاد في بعض النسخ : اوشئ مما فرض الله.

(6) الرعد : 25.

(7) علل الشرائع ج 2 ص 78 واللفظ له ، ورواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 368 وقد ذكرنا في مقدمة بعض المجلدات أن المؤلف رحمه الله اذا أخرج الحديث من مصادر متعددة ، جعل لفظ الحديث من المصدر الذى يذكره أخيرا ، فلا تغفل.

(8) علل الشرائع ج 2 ص 164 ، والاية في النساء : 94.

الصفحة 8 من 330