مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 330

3 ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرءة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة وبائع السلام من أهل الحرب ، وما نع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات و لم يحج (1).

4 ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لانه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ، إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها ، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها (2).

5 ضا : من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة (3)

____________________

عبادة خالقه ، وأما النكاح البهيمة فمعروف.

(1) الخصال ج 2 ص 61 و 62 ، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو ، والقتات : النمام.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 225.

(3) كتاب الكتليف : 42.

وقد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف ، 480 ، والاختصاص : 96 أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن على الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن الهادى عليه‌السلام فأجابها ، وفيها :

أخبرنى عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعى ينزو على شاة منها : فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم ، لا يعرف الراعى أيها كانت؟ ولا يعرف صاحبها أيها يذبح.

الصفحة 78 من 330