بمقانع من نار ، وسربلن من نار ، وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار ، وقذف بهن في النار ، أيتها المرءة! أول من عمل هذا العمل قوم لوط ، فاستغنى الرجال بالرجال ، وبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعلن رجالهن (1).
سن : عن أحمد بن محمد مثله (2).
4 ضا : اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرءتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف ، أو دهدهة ، أو طرح جدار ، وهن الراسات التي ذكرن في القرآن ، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الاكبر ، وهو الايقاب ، واللواط الاصغر فيه الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب (3).
وقال أبي في رجل جامع جاريته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر ، فحملت الجارية قال : الولد للفحل ، وعلى المرءة الرجم ، وعلى الجارية الحد.
5 الدر المنثور : عن جعفر بن محمد [ بن علي أن امرءتين سألتاه هل تجد غشيان المرءة المرءة محرما في كتاب الله؟ قال : نعم ، هن اللواتي كن على عهد تبع ، وهن صواحب الرس وكل نهر وبئر رس.
قال : يقطع لهن جلبات من نار ، ودرع من نار ، ونطاق من نار ، وتاج من نار وخفاف من نار ، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار ، قال جعفر : علموا هذا نساءكم ] (4).
____________________
(1) ثواب الاعمال 239.
(2) المحاسن ص 110 وتراه في السرائر : 477 نقلا من كتاب محمد بن على ابن محبوب.
(3) كتاب التكليف ص 38.
(4) الدر المنثور ج 5 ص 71 في آية الفرقان : 38 أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الملاهى والبيهقى وابن عساكر ، وما جعلناه بين العلامتين محله بياض في الاصل.




