مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 330

به وأدركه الناس فقتلوه ، فاخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، فقال : ألا تركمتوه.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو استتر ومات لكان خير له.

53 ين : عن أحمد بن محمد ، عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج ، وحد الجلد أن يوجد في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.

54 كش : عن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرءة تزوجت ولها زوج ، فظهر عليها ، قال : ترجم المرءة ويضرب الرجل مائة سوط ، لانه لا يسأل.

قال شعيب : فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام فقلت له : امرءة تزوجت ولها زوج قال. ترجم المرءة ولا شئ على الرجل ، فلقيت أبا بصير فقلت له : إني سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرءة التي تزوجت ولها زوج قال : ترجم المرءة ولا شئ على الرجل فمسح صدره وقال : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد (1).

55 كش : عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تزوج امرءة ولها زوج ولم يعلم ، قال : ترجم المرءة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم ، فذكرت ذلك لابي بصير المرادي قال : قال لي والله جعفر عليه‌السلام : ترجم المرءة ويجلد الرجل الحد ، قال : فضرب بيده على صدره يحكها ، أظن صاحبنا ما تكامل علمه (2).

____________________

(1) رجال الشكى : 153.

(2) رجال الشكى ص 154 ، أقول : وروى الشيخ في التهذيب ج 10 ص 25 ، والاستبصار ج 4 ص 209 ، عن شعيب قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرءة لها زوج ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ، ماله يضرب إلى أن قال : فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا عليه‌السلام يقول : ان عليا عليه‌السلام قضى في رجل تزوج امرءة لها زوج فرجم المرءة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك

الصفحة 57 من 330