مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 330

خلاف أو ينفوا من الارض » (1) قال : ذلك إلى الامام أيها شاء فعل.

وسألته عن النفي قال : ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من أرض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.

عن عبدالرحمن وسئلته عليه‌السلام عن الرجل إذا زنى قال : ينبغي للامام إذا جلد أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله ، والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل واحد منهما خمسين (2).

50 ضا : عن أبيه قال : رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد ، وذكر له أن عليا عليه‌السلام رجم وجلد بالكوفة ، فقال : لا أعرف وعن الصبي يقع على المرءة قال : لا يجلدان وعن الرجل يقع على الصبية قال : لا يجلد الرجل.

52 ين : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تدفن المرءة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار ، والزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة (3).

وقال : إن رجلا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إني زنيت فصرف وجهه ، ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ، ثم جاءه الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أبصاحبكم مس فقال : لا : فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجم ، وحفر له حفرة فرجموه.

فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الربير فرماه بساق بعير فتعقل

____________________

(1) المائدة : 33.

(2) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا : 76.

(3) 77.

الصفحة 56 من 330