مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 330

ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.

47 ين : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان (1).

48 ين : عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، سألته عن الزاني و عنده سرية أو أمه يطأها ، قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان زعم أنه لا يطأ الامة؟ قال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده متعة ، قال : إنما هو الدائم عنده.

وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها ، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره.

49 ين : عن أبي بصير عنه عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرءة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرهها قال : هي مثل السبية لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفي.

وقضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.

50 ين : عن أبي بصير عنه عليه‌السلام قال : المغيب والمغيبة (2) ليس عليهما رجم إلا.

أن يكون رجلا مقيما مع امرءته ، وامرءته مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرءة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرءة يغلق عليها بابه.

وسألته عن قوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من

____________________

(1) أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج 3 ص 36 ، وليس فيه « وان رجم يتوارثان ».

(2) المغيب بضم الميم الذى غاب زوجه.

الصفحة 55 من 330