وفي رواية صاحب الموطأ فقال : أنا أبوالحسن ، فان لم يقم أربعة شهداء فليعط برمته (1).
وروي أن امرءة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا فوطئها ، فأمر أمير المؤمنين عليهالسلام باقامة الحد على الرجل سرا ، وعلى المرءة جهرا (2).
44 قب : جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم.
فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليهالسلام يسأله ، فلما قرء الكتاب كتب « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين » (3) السورة قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات (4).
45 ين : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (5).
46 ين ، عن سماعة وأبي بصير قالا : قال الصادق عليهالسلام : لا يحد الزانى حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة
____________________
(1) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 380.
(2) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 381.
(3) غافر : 84 و 85.
(4) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 405.
(5) أخرج العلامة النورى الحديث وما يأتى بعده تحت رمز « ين » ، عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وقابلناها على نسخة المستدرك ج 3 ص 222.




