مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 330

علي عليه‌السلام : هذه التي قال الله « فمن اضطر [ غير باغ ولا عاد » (1) وهذه ] غير باغية ولا عادية إليه ، فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر (2).

41 شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده (3).

42 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون » (4) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله « تلك حدود الله فلا تعتدوها » (5).

43 قب : أتت امرءة إلى علي عليه‌السلام تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي ، فقال : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه‌السلام للرجل : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرءة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فلجدها علي عليه‌السلام وأجاز له ذلك (6).

الرضا عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرءة محصنة فجر بها غلام صغيره ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه‌السلام : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لان الذي فجر بها ليس بمدرك (7).

____________________

(1) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والاية في البقرة ص 137.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 74.

(3) تفسير العياشى ج 1 ص 316.

(4) البقرة : 229.

(5) تفسير العياشى ج 1 ص 117.

(6) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 148.

(7) مناقب آل أبى طالب ج 2 ص 360.

الصفحة 52 من 330