مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 330

فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم متنكرين ، ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد ، حتى تنصرفوا إلى منازلكم إنشاء الله.

فلما أصبح بكرة خرج بالمرءة وخرج الناس متنكرين ، متلثمين بعمائمهم وأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم ، حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فأمر فحفر لها بئر ثم دفنها إلى حقويها ، ثم ركب بغلته فأثبت رجليه في غرز الركاب ، ثم وضع أصبعيه السبابتين في اذنيه ، ثم نادى بأعلى صوته فقال :

يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله عهد أعهده محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله تبارك و تعالى عليه مثل ماله عليها فلا يقيمن عليها الحد ، قال : فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين عليه‌السلام (1).

33 ضا : لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرءتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين.

ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول ، فان شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري ، إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد (2).

ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسف محصنا كان أم غيره ، فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها.

ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم ، ومن زنى [ وهو ظ ] محصن فعليه الرجم. وعليها الجلد وتغريب سنة.

وحد التغريب خمسون فرسخا وحد الرجم أن يحفر بئرا بقامة الرجل إلى صدره والمرءة إلى فوق ثدييها ويرجم ، فان فر المرجوم وهو المقر ترك ، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت.

وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي لا يقتله إلا حجر الامام ، وحد

____________________

(1) المحاسن ص 309 310. (2) فقه الرضا : 35.

الصفحة 48 من 330