عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن امرءة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة لقتلها ولدها ، وترجم لانها محصنة (1).
24 ع : عن الحسن بن كثير (2) عن أبيه قال : لما خرج أمير المؤمنين عليهالسلام بشراحة الهمدانية (3) فكان الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام. فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها.
قال : فلما رأى ذلك نادى منادية : أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها ، فانها لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ، قال : فوالله ما تحرك شفة لها (4).
25 ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزوجل حتى يقوم قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه (5).
____________________
(1) علل الشرايع ج 2 ص 268.
(2) في المصدر : وبهذا الاسناد ، عن الحسن بن كثير ، والاسناد قبله هكذا : محمد بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين بن أبان ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 47 ، ورواه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 مرسلا.
(3) في الاصل سراجة ، وفى التهذيب سراقة ، وكلاهما سهو ، والصحيح كما عن الصدوق شراحة ، قال في القاموس : في مادة شرح : وكسراقة همدانية أقرت بالزنا عند على عليهالسلام وهكذا ذكره ابن قايماز في المشتبه : 393.
(4) علل الشرايع ج 2 ص 226 ، ومثله في دعائم الاسلام ج 2 ص 443.
(5) ثواب الاعمال : 221 ، وروى مثله في الخصال هكذا : ابن موسى ، عن حمزة ابن القاسم ، عن محمد بن عبدالله بن عمران ، عن محمد بن على الهمدانى ، عن على




