فقال : نعم ، إنما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده امرءة متعة تحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده (1).
قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة ، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا المملوك الحرة (2).
وما رواه أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر عن ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أمحصن؟ قال : لا ، ولا بالامة (3).
وما حدثني به ابن المتوكل ، عن الحميرى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلا وابن بكير ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأتي وليدة امرئة بغير إذنها ، فقال عليهالسلام : عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة ،
____________________
(1) علل الشرائع ج 2 ص 197. ورواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 178 والشيخ في التهذيب 10 ص 10 وزادا بين السؤالين « قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ».
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 12 ، وفى الاستبصار ج 4 ص 205 وحمله على أن المراد به أن الملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم ، لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد فهو نفى لاحصان خاص.
(3) ذكره في الفقيه ج 4 ص 29 ورواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 16. ورواه الصدوق في العلل ج 2 ص 188 بسند آخر ، قال : حدثنى محمد بن الحسن ره عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال : لا قلت : يفرق بينهما اذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال لا وزاد فيه ابن أبى عمير : ولا يحصن بالامة.




