قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيهما أشد ، الزنا أو القتل؟ قال : فقال : القتل قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرءة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول (1).
19 ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تزوج بامرءة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة (2).
وسألته عن رجل طلق أوبانت امرءته ثم زنى ، ما عليه؟ قال : الرجم (3).
وسألته عن امرءة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال : نعم (4).
20 ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية (5) والامة يطأهما ، تحصنه الامة تكون عنده؟
____________________
(1) علل الشرايع ج 2 ص 196.
(2) قرب الاسناد ص 144.
(3 و 4) قرب الاسناد ص 147.
(5) السرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة الامة التى بوأتها منزلا ، وهو فعليه منسوبة إلى السر وهو الجماع أو الاخفاء لان الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته ، وانما ضمت سينه لان الابنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهرى والى الارض السهلة سهلى ، والجمع سرارى ، وقيل انها مشتقة من السرور ، لانه يسر بها ، يقال : تسررت جارية وتسريت ايضا كما قالوا تظننت وتظنيت قاله الجوهرى.




