مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 330

أن أكون أول الشهود الاربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد (1).

15 ع : عن أبيه [ عن الحميري ] عن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر عليكم ، فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (2).

16 [ ن ] (3) ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام : جعلت الشهادة أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفه مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، و لفساد الميراث (4).

17 ع : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرءة رجل : أنه ترجم المرءة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة (5).

18 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد (6) عن أبي حنيفة

____________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 227 ، والرواية ههنا مرسلة ، ولكنه ذكرها في الفقيه ج 4 ص 15 وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه‌السلام.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 196.

(3) عيون الاخبار ج 2 ص 96 ، وفيه « حد المحصن » بدل « حصب المحصن ».

(4) علل الشرايع ج 2 ص 196 ، والحصب رميه بالحصباء والجنادل ، و فيه القتل.

(5) علل الشرايع ج 2 ص 227.

(6) في المصدر المطبوع : عن اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة عن أبيه حماد ، عن أبيه ابى حنيفة.

الصفحة 38 من 330