أن أكون أول الشهود الاربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد (1).
15 ع : عن أبيه [ عن الحميري ] عن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر عليكم ، فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (2).
16 [ ن ] (3) ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام : جعلت الشهادة أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفه مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، و لفساد الميراث (4).
17 ع : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرءة رجل : أنه ترجم المرءة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة (5).
18 ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد (6) عن أبي حنيفة
____________________
(1) علل الشرايع ج 2 ص 227 ، والرواية ههنا مرسلة ، ولكنه ذكرها في الفقيه ج 4 ص 15 وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليهالسلام.
(2) علل الشرايع ج 2 ص 196.
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 96 ، وفيه « حد المحصن » بدل « حصب المحصن ».
(4) علل الشرايع ج 2 ص 196 ، والحصب رميه بالحصباء والجنادل ، و فيه القتل.
(5) علل الشرايع ج 2 ص 227.
(6) في المصدر المطبوع : عن اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة عن أبيه حماد ، عن أبيه ابى حنيفة.




