مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 330

نفسها (1).

صح : عنه عليه‌السلام (2).

10 ع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الزنا أشر أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ قال : يا إسحاق الحد واحد أبدا ، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به (3).

11 ع (4) ن : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام : علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا ، واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له ، وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات (5).

12 ع : عن أبيه ، عن سعد رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام : الشيخ والشيخة وإذا زنيا فارجموهما البتة ، لانهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة الرجم (6).

13 ع : [ عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة (7).

14 ع : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : وقال : لا احب

____________________

(1) عيون الاخبار ج 2 ص 39.

(2) صحيفة الرضا (ع) ص 14.

(3) علل الشرايع ج 2 ص 230.

(4) عيون الاخبار ج 2 ص 97.

(5) علل الشرايع ج 2 ص 230.

(6 و 7) علل الشرايع ج 2 ص 226.

الصفحة 37 من 330