حد عليه (1).
2 ب : بهذا الاسناد ، عن علي عليهالسلام أنه كان يقول : يجلد الزاني على الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عريانا فعريان (2).
وقال عليهالسلام : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (3).
3 ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد وجلد
____________________
فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله فأتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى سبيلهما ، وذلك قوله « وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ».
قال المؤلف قدس سره : أقول : روى الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدير عن عباد المكى مثله. والحبن محركة داء في البطن يعظم منه ويرم.
أقول : وهكذا ترى الحديث في الكافى 7 ص 243 ، وأما ما قيل ان امرءة أيوب كانت ذهبت في حاجة فأبطأت فحلف أيوب أن يضربها ، فهو ساقط ، فان ابطاءها وان كانت امته لا يوجب ضربها جلدات ، فكيف بالحلف على ضربها وهو أيوب النبى الصابر على الباساء والضراء كما قال الله عقيب ذلك « انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب ».
وأما قول ابن عباس وقصة الطبيب المعالج فأشبه بالخرافات الاسرائيليات ، وما طلبه الطبيب المعالج لا يوجب ضربه جلدات فكيف بامرءة أيوب مع حنينها على زوجها ، والظاهر من الاية الشريفة حيث كان ابرار قسمه عليهالسلام معلقا على عافيته ، أنها شنعت على أيوب عليهالسلام بأنه ابتلى بداء لا دواء له وهو الجذام على ما قيل وأن الله ليس بشافيه أبدا ، فحلف لئن شفانى الله لاضربنك خمسين جلدة أو مائة جلدة مثلا.
(1) قرب الاسناد ص 37.
(2) قرب الاسناد ص 88 ، وفى ط 67.
(3) قرب الاسناد ص 89.




