مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 330

من المؤمنين (1).

ص : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (2).

1 ب : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهدد فلا

____________________

المرة مع المرءة فاحشة ، وأما مباشرة الرجل مع المرءة وهى التى تسمى بالزنا فهى جامع بين الفاحشتين والحكم فيه ثابت بطريق أولى ، ولان الزنا فاحشة قطعا لقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا ».

(1) النور : 2.

(2) ص : 44 ، وقال الطبرسى على ما حكاه المولف العلامة في ج 12 ص 340 من باب قصص أيوب عليه‌السلام : « وخذ بيدك ضغثا » وهو ملء الكف من الشماريخ وما أشبه ذلك ، أى وقلنا له ذلك ، وذلك أنه حلف على امرءته لامر أنكره من قولها : ان عوفى ليضربنها مائة جلدة ، فقيل له : خذ ضغثا بعدد ما حلفت « فاضرب به » أى واضربها به دفعة واحدة ، فانك اذا فعلت ذلك برت يمينك « ولا تحنث » في يمينك.

وروى عن ابن عباس أنه قال : كان السبب في ذلك أن ابليس لقيها في صورة طبيب فدعته إلى مداواة أيوب ، فقال : اداويه على أنه اذا برء قال : أنت شفيتنى لا أريد جزاء سواه ، قالت : نعم ، فأشارت إلى أيوب بذلك فحلف ليضربنها.

وقيل : انها كانت ذهبت في حاجة فأبطأت في الرجوع فضاق صدر المريض فحلف.

وروى العياشى باسناده أن عباد المكى قال : قالى لى سفيان الثورى انى أرى لك من أبى عبدالله منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ، ما يقول فيه؟ فسألته فقال لى : هذه المسألة من تلقاء نفسك او أمرك بها انسان؟ فقلت : ان سفيان الثورى أمرنى أن أسألك منها ، فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتى برجل أحبن : قد استسقى بطنه ، وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرءة مريضة

الصفحة 32 من 330