يولد من الزنى ، ولا ينكح في دبره (1) ].
70
* ( باب ) *
* ( حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه ) *
الايات النساء : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (2).
____________________
(1) ما بين العلامتين كان محله بياضا أوردنا ذيل الحديث 40 والحديثين بعده من باب ذم السؤال ج 96 الباب 16 من كتاب الزكاة والصدقة.
(2) النساء : 15 16.
قال الطبرسى. « واللاتى يأتين الفاحشة » أى يفعلن الزنا « فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » أى من المسلمين يخاطب الحكام والائمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الاقرار ، وقيل : هو خطاب للازواج في نسائهم ، أى فأشهدوا عليهن أربعة منكم.
وقال أبومسلم : المراد بالفاحشة في الاية هنا الزنا : أن تخلو المرءة بالمرءة في الفاحشة المذكورة عنهن ، وهذا القول مخالف للاجماع ، ولما عليه المفسرون فانهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا.
قال : وكان في مبدء الاسلام اذا فجرت المرءة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.




