مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 79 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 330

يولد من الزنى ، ولا ينكح في دبره (1) ].

70

* ( باب ) *

* ( حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه ) *

الايات النساء : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (2).

____________________

(1) ما بين العلامتين كان محله بياضا أوردنا ذيل الحديث 40 والحديثين بعده من باب ذم السؤال ج 96 الباب 16 من كتاب الزكاة والصدقة.

(2) النساء : 15 16.

قال الطبرسى. « واللاتى يأتين الفاحشة » أى يفعلن الزنا « فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » أى من المسلمين يخاطب الحكام والائمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الاقرار ، وقيل : هو خطاب للازواج في نسائهم ، أى فأشهدوا عليهن أربعة منكم.

وقال أبومسلم : المراد بالفاحشة في الاية هنا الزنا : أن تخلو المرءة بالمرءة في الفاحشة المذكورة عنهن ، وهذا القول مخالف للاجماع ، ولما عليه المفسرون فانهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا.

قال : وكان في مبدء الاسلام اذا فجرت المرءة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.

الصفحة 30 من 330