عبدالله عليهالسلام في قوله « يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل » (1) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكن الشجر وشبهه (2).
11 سن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس مالم يكن شيئا من الحيوان (3).
12 سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بتماثيل الشجر (4).
13 سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رفعه قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة (5).
14 سن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة (6).
15 مكا : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (7).
عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير (8).
____________________
(1) السبأ : 12.
(2) المحاسن ص 618.
(3 4) المحاسن ص 619.
(5 6) المحاسن ص 620.
(7 8) مكارم الاخلاق ص 153.




